وحسب المادة "102" من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وفق ما ذكر موقع قناة "النهار" اليوم الأربعاء.
وأكدت المصادر، أن شهادة التصريح بالشغور النهائي تُبلغ فوراً إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تُنظم خلالها انتخابات رئاسية
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة الترشح لرئاسة الجمهورية.
مواضيع: