ويشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من 125 مل، أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية.
كما حظرت الهيئة، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها "50" سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.
وأشارت المادة الثانية، من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري على المنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوافر لها مواصفات قياسية.
وتتضمن اللائحة 22 مادة، تحدد شروط أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية، وآلية احتساب رسوم منح ومتابعة الترخيص.
مواضيع: