لماذا تقنن المغرب زراعة النبات الذي يستخرج منه مخدر "الحشيش"؟

  26 فبراير 2021    قرأ 816
لماذا تقنن المغرب زراعة النبات الذي يستخرج منه مخدر "الحشيش"؟

قدمت وزارة الداخلية المغربية مشروعا لتقنين زراعة نبات "القنب الهندي"، الذي يستخرج منه الحشيش المخدر

وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، فقد نص مشروع القانون على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام ترخيص.

وينص المشروع كذلك على خلق وكالة وطنية يعهد إليها بـ "التنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة".

وأكدت الوزارة على أن الاستعمال الترفيهي للنبات سيظل ممنوعا، فيما أوضحت أن التقنين جاء من أجل الاستعمال الطبي؛ مشيرة إلى أن المزايا العلاجية للقنب الهندي كثيرة، ضاربة المثل بفاعليته بشكل خاص في علاج الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، والأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء، كما يعتبر فعالا في علاج بعض الأمراض السرطانية والصرع وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.

وأوضحت أن استعمالاته متعددة كذلك في مستحضرات التجميل، وبعيدا عن هذه الجوانب يتم استعماله في البناء من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء الذي يستعمل فيه القنب الهندي إلى جانب الجير لتحقيق العزل الصوتي والحراري، كما يستخدم في صناعات النسيج، وصناعة الورق، وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة وتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات.

وعللت الوزارة لجوءها إلى تقنين زراعة هذه النبتة مؤكدة أن العديد من الدول لجأت إلى هذا التقنين من خلال تبني قوانين تهدف إلى تقنين زراعتها وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة"، مشيرة إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 دجنبر 1922، غير أن ظهير 24 أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.

وأوضحت أن "دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع".

وبحسب القانون فإن المزارعين يمكنهم الانخراط في زراعته، مع وجوب تسليم محاصيله إلى شركات التصنيع والتصدير، بحسبان القانون يفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.

وبموجب المادة 3 من مشروع القانون، فإنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.

وطبقا للقانون فإن الحكومة يمكنها أن تحدد لاحقا، من خلال مرسوم، الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، بعد حصول الأفراد على ترخيص.

وأكدت على أن شروط طلب الرخصة هي الحصول على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، وأن يكون محل السكن بأحد الأقاليم المرخص لها بزراعته، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.


مواضيع:


الأخبار الأخيرة