وأثارت الاتفاقية -التي وقعها رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولي عهد السعودية محمد بن سلمان (كان وقتها ولي ولي العهد)- جدلا واسعا واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.
وفي نفس عام توقيع الاتفاقية، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها، تلا ذلك في يناير/كانون الثاني العام الماضي تأييد المحكمة الإدارية العليا بطلان الاتفاقية وأصبح الحكم نهائيا، ورفض القضاء الإداري دفع ممثل الحكومة بعدم اختصاصه بنظر الاتفاقية.
لكن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما جديدا أيدت فيه توقيع الاتفاقية، وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية، واعتبرتها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.
وبعد ذلك، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل، مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
واليوم، قالت الدستورية العليا في حكمها إن "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية" التي تخضع لرقابة البرلمان.
وأضافت تلك المحكمة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد "عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به".
كما أبطلت الدستورية العليا أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية، باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.
مواضيع: